و تتألف من كفيلين اثنين (على الأقل) , و يكونان
من المزارعين أو التجار أو الصناعيين أو الحرفيين... الخ تكفي ملاءة كل منهما لوفاء الدين مع توابعه.
أ – في القروض القصيرة : في حال لم يتجاوز مبلغ
القرض مليون ليرة سورية للقطاع الخاص والأعضاء التعاونيين.
ملاحظة : تقبل كفالة المنظمة الفلاحية الأعلى
للمنظمة الفلاحية الأدنى على القروض القصيرة الأجل اللازمة له بالصفة الاعتبارية وفقاً لخطتها الإنتاجية والاستثمارية وموازنتها
التقديرية.
ب – القروض المتوسطة والطويلة : في حال لم يتجاوز
مبلغ القرض /3../ألف ليرة سورية للقطاع الخاص والأعضاء التعاونيين.
2 – الضمانة العينية :
(عقارية أو آليات ومعدات) تقبل لكافة الغايات والآجال و وفق النسب التالية :
6. % من قيمة تخمين الآلات و الآليات و المعدات.
8. % من قيمة تخمين العقارات (مباني ـ أراضي ـ عرصات... الخ).
ملاحظة : يجوز أن تكون الضمانة ملك للغير , و
يجب أن تكون خالية من أية إشارة تقيد حق الملكية (و ذلك عند تمويل الأغراض الثابتة كالتشجير
ومشاريع الري و الإنشاءات و غيرها).